العلامة الحلي
28
منتهى المطلب ( ط . ج )
أيّام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى ينوي « 1 » الصيام ؟ قال : « هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر » سئل : فإن كان نوى الإفطار يستقيم له أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : « لا » « 2 » . أمّا حديث أحمد بن محمّد بن أبي نصر عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ، ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز أن يجعله قضاءا من شهر رمضان ؟ قال : « نعم » « 3 » فإنّه مع إرساله لا تعرّض فيه بالنيّة . احتجّ الفقهاء : بقوله عليه السّلام : « من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له » « 4 » . ولأنّه زمان لا يوصف نهاره بتحريم الأكل من أوّله ، فإذا لم ينو من الليل لم يوصف أوّله بالتحريم ، بخلاف الصوم المعيّن « 5 » . والجواب : أنّ الحديث مخصوص بصوم النافلة فيندرج فيه ما شابهه في عدم التعيين « 6 » ، وكذا عن الثاني . مسألة : وفي وقتها لصوم النافلة قولان :
--> « 1 » هامش ح والمصادر : متى يريد أن ينوي . « 2 » التهذيب 4 : 280 الحديث 847 ، الاستبصار 2 : 121 الحديث 394 ، الوسائل 7 : 6 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 10 . « 3 » التهذيب 4 : 188 الحديث 529 ، الاستبصار 2 : 118 الحديث 385 ، الوسائل 7 : 6 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 9 . « 4 » سنن النسائيّ 4 : 197 ، سنن البيهقيّ 4 : 202 ، كنز العمّال 8 : 493 الحديث 23791 ، وبتفاوت ينظر : سنن أبي داود 2 : 329 الحديث 2454 ، سنن الترمذيّ 3 : 108 الحديث 730 ، سنن الدارميّ 2 : 6 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 171 الحديث 1 ، سنن البيهقيّ 4 : 213 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 181 . « 5 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 62 ، المغني 3 : 19 ، المجموع 6 : 301 ، بلغة السالك 1 : 245 . « 6 » م وك : التعيّن .